المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام، وفق الاتي: ا\- قبول الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة. ب \- رفض الطلب اذا لم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة. ٢\- استثناء من الفقرة (١/ ب) من هذه المادة؛ في الاحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (١/ ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة ان يقرر امهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوما لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.