المادة (255)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (255) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب حفظ الاموال والامانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصمة وفي سائر الملحقات في نفس الدائرة داخل صناديق حديدية.