) يصرف للموظف المبتعث للدراسة نصف راتبه من الجهة الحكومية اليت يعمل بها، ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعلمي ويمت صرفها من وزارة التعلمي ما لم يكن لدى الجهة الحكومية اليت يتبعها الموظف.اعتمادا خاصا بذلك اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 65