المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الاحوال؛ يعد القرار الصادر بشان قبول طلب قيد الدعوى الجماعية او رفضه نهائيا وغير قابل للاعتراض باي طريق، ولا يحول ذلك دون اعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفيا للشروط.