المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة الى المستقبل، واذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، او يتبين من ظروف الحال ان نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.