لا يجوز اتصال القضاة او نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح او وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه انه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام.