المادة 257
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 257 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية نصف راتبه من الجهة الحكومية اليت يعمل بها، واذا نقصت المنحة عن ( المخصصات والمزايا المالية المنصوص عليها في