المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمدعي اقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري امام احدى المحاكم الاتية: ا- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، او مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها اول ميناء سعودي وصلت اليه السفن، او احدى السفن التي حدث بينها التصادم. د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, او على احدى هذه السفن. ه- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, اذا حدث في المناطق البحرية للمملكة. و- اي محكمة اخرى يتفق الخصوم على اقامة الدعوى امامها. 2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على ان يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق احدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.