المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطلاع على كافة الاوراق والمستندات في ملف القضية.