المادة 259
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 259 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يبدا صرف استحقاقات الموظف المبتعث للدراسة في الخارج من تاريخ توجهه الى مقر دراسته، على ان ال يسبق الموعد .المحدد لبدء الدراسة باكرث من شهر