المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز ان تكون الاشعارات عن طريقه.