يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب اداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الاعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد واجراءاته والية تحديد المقابل المالي في العقود. \[ اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه\] صدر المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) في ١٤٤١/٥/٢٧ه ، والمتضمن تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الخدمة المدنية لتكون بالنص الاتي : ” يجوز التعاقد للقيام باعمال بعض الوظائف وفقا لما تحدده اللائحة”.