المادة السادسة والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار ابلاغ الجهات المختصة -فورا- عمن يهرب من الاحداث، لاعادته اليها.
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.