من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من احكام (3 ( ) صدر القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 ،ه المتضمن( حذف الفقرات الفرعية4 - 5 -6 ) من.)الفقرة (ا (4 ) تم تعديل هذه الفقرة ( بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 16 (