26
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا قدم المسجون او الموقوف شكوى شفهية الى مدير السجن او التوقيف؛ فيعد المدير محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم واسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين او الموقوف ويبلغ الى عضو الهيئة المختص بذلك.2 - على اعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون واماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين او الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في اخر صفحة بما يفيد ذلك.