المادة السادسة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة الكترونيا.