المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيدا لعرضها على مجلس الاعضاء للموافقة عليها. 2 - تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - اوجه الصرف التي من شانها تحقيق اهداف المجلس. 3 - يتحمل المجلس تكاليف سفر واقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الاعضاء والهيئة التنفيذية. 4 يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الاعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس. اما اذا عقدت هذه الاجتماعات في احدى الدول الاعضاء بناء على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الاعضاء واقامتهم. 5 - يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الايرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها الى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريرا ماليا سنويا ويرفعه الى مجلس الاعضاء لاعتماده.