المادة السادسة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الادارة باعداد جدول اعمال المجلس المقترح وبرنامجه وارساله الى اعضاء مجلس الادارة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الاقل. 2 - يقر مجلس الادارة في بداية كل اجتماع له جدول الاعمال.