تطبق احكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، الا اذا ثبت انه سبق ان صدر حكم قضائي في الخارج بعدم ادانته بما اسند اليه او حكم بادانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.