المادة السادسة والعشرون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في اوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها واخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر باي مخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) .