المادة السادسة والعشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن اي ضرر او خطر على البيئة او على الصحة والسلامة العامة وفقا لما تحدده الاحكام النظامية ذات الصلة، بالاضافة الى مسؤوليته عن معالجة وازالة مختلف الاضرار والاخطار على البيئة او على الغير؛ الناتجة عن ادارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها. يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثا للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن انشطة النقل، يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التنظيف واعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالاضافة الى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من اضرار. كل شخص يودع او يستودع النفايات لدى شخص اخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الاضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.