المادة السادسة والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة -دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابية- القيام بزيارات دورية للعقارات المستاجرة من الجهات الحكومية، للتاكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.