تعد مخالفة كل مما ياتي: ١- حيازة او بيع او تاجير او اتاحة او صنع او انتاج او تداول -باي صورة كانت- اي جهاز او عتاد او اداة او خدمة او نظام او برنامج او نحوها -مما يتعلق بالاتصالات او تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، او لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة. ٢- مزاولة اي من الانشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص او تسجيل او تصريح- قبل الحصول على الترخيص او التسجيل او التصريح. ٣- تقديم بيانات مضللة للعموم او الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات او تقنية المعلومات. ٤- اعاقة عمل المفتش. ٥- اساءة استخدام خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات. ٦- القيام باي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ٧- الحاق ضرر بشبكات الاتصالات او التعدي عليها او قطعها، او الاستفادة غير المشروعة منها، او تعطيل الاتصالات او منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد او الاهمال او التقصير. ٨- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير او معلومات او وثائق تمكنها من اداء عملها. ٩- حيازة اي جهاز اتصالات او تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم. ١٠- اي عمل اخر يخالف احكام النظام او اللائحة او قرارات الهيئة التنظيمية.