المادة السادسة والعشرون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما. 2. يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.