يقوم باعمال الضبط الجنائي \- بحسب المهمات الموكولة اليه \- كل من: ١ \- اعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم. ٢ \- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. ٣ \- الضباط في جميع القطاعات العسكرية \- كل بحسب المهمات الموكولة اليه \- في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. ٤ \- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. ٥ \- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٦ \- رؤساء مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. ٧ \- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب انظمة خاصة. ٨ \- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الانظمة.