تفحص السجلات عند ايداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها ان توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وان تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر الى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اجراء الفحص . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ه ،لتكون بالنص التالى: تفحص السجلات عند ايداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها ان توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وان تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر الى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اجراء الفحص.