المادة السادسة والعشرون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي اتفاق سابق مع مالك الارض، يجب على المرخص له خلال (180) يوما من تاريخ انهاء او انتهاء الرخصة لاي سبب كان، ان يزيل اي مبنى او مصنع او الية او معدة او اداة او مخلفات او مواد اخرى او الخام المستخرج او اي نوع اخر من الممتلكات ايا كان نوعها، سواء اكانت ثابتة او منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة ابقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.