١\- يستثنى من احكام المواد من (الثانية والعشرين الى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. ٢\- يستثنى من احكام المواد من (الثالثة والعشرين الى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية او شركات التمويل مع المدين.