يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، على ان تتضمن ما ياتي: ١\- تخويل الوزارة باصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الافصاح، وتحديد الاجراءات والمتطلبات الخاصة باي طلبات او وثائق يجب تقديمها الى الوزارة بموجب النظام. ٢\- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الافصاح المقدمة من مانحي الامتيازات. ٣\- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء اجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الاخرى المقدمة، وفقا للنظام واللائحة وطرق تحصيله. ٤\- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لاصحاب الامتياز. ٥\- تحديد الادارة او الجهة المختصة بتطبيق احكام النظام واللائحة والقواعد والاجراءات المنظمة لعملها.