المادة السادسة والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، على ان تتضمن ما ياتي: ١\- تخويل الوزارة باصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الافصاح، وتحديد الاجراءات والمتطلبات الخاصة باي طلبات او وثائق يجب تقديمها الى الوزارة بموجب النظام. ٢\- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الافصاح المقدمة من مانحي الامتيازات. ٣\- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء اجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الاخرى المقدمة، وفقا للنظام واللائحة وطرق تحصيله. ٤\- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لاصحاب الامتياز. ٥\- تحديد الادارة او الجهة المختصة بتطبيق احكام النظام واللائحة والقواعد والاجراءات المنظمة لعملها.