مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الاصل المؤجر، او بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بالعقوبتين معا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الاصل المؤجر او غير معالم الاصل او اوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، او باع الاصل المؤجر، او رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.