المادة السادسة والعشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.