المادة السادسة والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية او ايذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.