المادة السادسة والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة اذا كان من شانها ان تضر بحقوق المشتركين او تحملهم التزامات اضافية.