المادة السادسة والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد او العقد التابع – وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، ويحدد العقد او العقد التابع – الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.