المادة السادسة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر القاضي المشرف على القيد الاول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين)، تتكون من عضو يكلفه القاضي واخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية . وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة وتعد تقريرا بذلك تحيله الى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها ويصدر القاضي قرارا اما ببقاء الحال على ما هو عليه او بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشان بهذا القرار.