المادة السادسة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.