يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقا لنظامها امام الجهة القضائية المختصة.