المادة السادسة والعشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، واذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فيخضع للاحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. ٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقة به.