المادة السادسة والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التاثير على حرمة المباني والمنشات ما امكن ذلك وحصر الضرر في اضيق الحدود.