المادة السادسة والعشرون
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام امام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.