المادة السادسة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.