المادة السادسة والعشرون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة ايقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة الف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار. دون اخلال بما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات احكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجنة (او اكثر) تكون من (ثلاثة) اعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم مختص شرعي او نظامي. تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1.000.000) مليون ريال، او بالغاء الترخيص، او بكليهما. يجوز التظلم على قرار اللجنة امام المحكمة الادارية وفقا لنظامها. تحدد اللائحة قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها.