المادة السادسة والعشرون
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله اسناد بعضها الى تلك الجهات.
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.