المادة السادسة والعشرون
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.