المادة السادسة والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – ينشئ مجلس ادارة السوق ادارة تسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات ايداع الاوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس ادارة السوق ان يحول مركز ايداع الاوراق المالية الى شركة، بعد اخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس ان يعطي موافقته موضحا بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقا لما يراه مناسبا وضروريا لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ب – تحدد قواعد العمل في المركز الاجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الاوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الاجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة اثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها. ويمكن للمركز ان يحتفظ بحسابات نقدية لاغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته. وللهيئة صلاحية اعتماد اي من لوائح عمليات المركز وقواعده، او تعديلها او الغائها او تعليقها اذا رات ذلك مناسبا.