واجبات العناية والولاء: يجب على مدير الشركة، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ‌ا\- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ‌ب\- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ‌ج\- اتخاذ القرارات او التصويت عليها باستقلال. ‌د\- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. ‌ه\- تجنب حالات تعارض المصالح. ‌و\- الافصاح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ‌ز\- عدم قبول اي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. وتحدد اللوائح الاحكام الخاصة بهذه المادة.