المادة السادسة والعشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا حالة التزوير، او في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الادارية المختصة، لا تسمع دعاوى الغاء القرارات المتعلقة بتطبيق احكام النظام او احكام اوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يوما من انتهاء حالة الطوارئ.