المادة السادسة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الاتيتين: ا - العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا لهذا النظام ولائحته التنفيذية. ب - العلامات التجارية التي يمتلكها اشخاص طبيعيون او معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.