1- على جميع المنشات في مختلف انشطتها، وايا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، واتاحة الفرصة المناسبة لهم لاثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتاهيلهم للاعمال الموكولة اليهم. 2- يجب الا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية او المؤهلات الدراسية، او تعذر اشغال الوظائف بالمواطنين ان يخفض هذه النسبة مؤقتا.