المادة السادسة والعشرون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس ادارة الغرفة في الحالتين الاتيتين: اذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب احكام النظام. اذا وقع خلاف بين اعضاء المجلس ادى الى تعطيل اعمال الغرفة وعجزها عن اداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديا بوساطة لجنة يكونها مجلس ادارة اتحاد الغرف. وفي جميع الاحوال، يجب ان يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة الى اجراء انتخابات مبكرة لمجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما، على ان يعين الوزير مجلسا مؤقتا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الادارة الى حين انتخاب المجلس الجديد. يعين مجلس ادارة الغرفة امينا عاما للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتاهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير اعمالها الادارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الادارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون ان يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتاهيل العلمي المطلوب توافرها في الامين العام للغرفة. لمجلس ادارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة اداء الامين العام للغرفة. في جميع الاحوال، ودون اخلال بما تقضي به احكام نظام العمل؛ يجب الا تتجاوز مدة عقد الامين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عين خلالها باكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.